ماذا نفعل اذا كان هناك تعارض بين المصالح؟
و نقول اذا وقع تعارض بين الضروريات والحاجيات والتحسينات قدم الأولى منها فهناك قاعدة أصولية تقول: "الضروريات تبيح المحظورات من الحاجيات.. والحاجيات تبيح المحظورات من التحسينات "
*تقديم الاولى عند التعارض
ويستفاد من القاعدة الأصولية أنه اذا وقع تعارض بين الضروريات فيما بينها قدم الأولى منها حسب ترتيبها في المحور السابق وهكذا:
-يقدم الحفاظ على الدين على الحفاظ على النفس..لذا فرض الجهاد رغم ما فيه من اتلاف للنفس.
– يباح شرب الخمر عند شدة العطش او الغصة مع فقدان الماء حفاظا على النفس لأنها مقدمة على العقل..شريطة الاكتفاء بالقدر الذي يفي بسد الحاجة لأن الضرورات تقدر بقدرها.
وهكذا يقدم الأولى من الضروريات عند التعارض..وزيادة في الحفاظ على هاته الضروريات لأهميتها فان المشرع أباح المحظورات للضروريات.
وينبني على ذلك أنه اذا وقع تعارض بين ضروري وحاجي وتحسيني قدم الضروري على الحاجي والتكميلي وقدم الحاجي على التحسيني.
-فالصلاة ضرورية واستقبال القبلة مكمل ولا تسقط الصلاة بالعجز عن استقبال القبلة.
-وتناول الطعام ضروري لحفظ النفس واجتناب النجاسات تحسيني ويباح أكل الميتة عندما لا يجد المرء ما يقتات به.
-والعلاج من المرض ضروري..وستر العورة تحسيني لذا يباح كشف العورة عند الحاجة للعلاج.
*اختلاط المصالح بالمفاسد
تقرر سابقا بأن الأحكام الشرعية تحقق مصالح العباد..الا أنه لا يوجد أي فعل له مصلحة خالصة فقط ..أو له مضرة خالصة فقط.. بل ان الأفعال كلها تختلط فيها المصالح بالمفاسد أو المشاق فما العمل العمل اذن؟؟ وما هو الضابط في ذلك؟
ان الفقهاء يقصدون بالمصالح ما غلب نفعه..وبالمفاسد ما غلب ضرره..فيكون الأول مطلوبا من الشرع والتاني منهيا عنه..وهكذا فعند نزول قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما} فان بعض الصحابة فهم التحريم من هاته الآيات قبل نزول الآية التي تأمر بالاجتناب وتحرمه تحريما باتا أخذا بقاعدة أن المحرم ما غلب ضرره أو مفسدته.. ذلك لأن الشارع انما يبني أوامره ونواهيه على ما غلب على الفعل أو القول من مصلحة أو مفسدة.. فالايمان بالله وأتباع أحكامه مأمور بهما لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية رغم ما فيه من تقييد النفوس وقهرها تحت سلطان التكاليف وصدها عن قضاء أوطارها.
والكفر واقتراف المعاصي منهي عنهما لما فيهما من المضار الدنيوية والأخروية رغم ما فيه من تقييد للشهوات النفس وغرائزها لذا كان الشارع كالطبيب يكلف المريض بأن يتجرع الدواء المر أحيانا لما فيه من الشفاء ولما يجلبه من الصحة والعافية.
والتعمق في فهم الشريعة ومعانيها وعدم الوقوف عند معانيها الظاهرة شيء مطلوب ومرغوب فيه شرعا..فلقد أثنى الله على الذين يتعمقون في فهم الشريعة .
*الشريعة كلها رحمة وعدل
رغم ما في التكاليف الشرعية من مشقة فانها مقدورة للانسان العادي..كما ان الشار لم يقصد المشقة لذاتها..ولكن قصد ما يحصل من ورائها من نفع لذا فان المشقة اذا كانت مقصودة لذاتها من طرف المكلف نهى عنها الشارع..فقد نذر أحدهم أن يصوم قائما في الشمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صيامه ونهاه عن القيام في الشمس قائلا: "هلك المتنطعون" وقال للنفر الذين نذروا المواظبة على الصلاة والصوم واعتزال النساء: " أما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء..فمن رغب عن سنتي فليس مني"
ولذلك قال الأصوليون الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير مصداقا لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
و نقول اذا وقع تعارض بين الضروريات والحاجيات والتحسينات قدم الأولى منها فهناك قاعدة أصولية تقول: "الضروريات تبيح المحظورات من الحاجيات.. والحاجيات تبيح المحظورات من التحسينات "
*تقديم الاولى عند التعارض
ويستفاد من القاعدة الأصولية أنه اذا وقع تعارض بين الضروريات فيما بينها قدم الأولى منها حسب ترتيبها في المحور السابق وهكذا:
-يقدم الحفاظ على الدين على الحفاظ على النفس..لذا فرض الجهاد رغم ما فيه من اتلاف للنفس.
– يباح شرب الخمر عند شدة العطش او الغصة مع فقدان الماء حفاظا على النفس لأنها مقدمة على العقل..شريطة الاكتفاء بالقدر الذي يفي بسد الحاجة لأن الضرورات تقدر بقدرها.
وهكذا يقدم الأولى من الضروريات عند التعارض..وزيادة في الحفاظ على هاته الضروريات لأهميتها فان المشرع أباح المحظورات للضروريات.
وينبني على ذلك أنه اذا وقع تعارض بين ضروري وحاجي وتحسيني قدم الضروري على الحاجي والتكميلي وقدم الحاجي على التحسيني.
-فالصلاة ضرورية واستقبال القبلة مكمل ولا تسقط الصلاة بالعجز عن استقبال القبلة.
-وتناول الطعام ضروري لحفظ النفس واجتناب النجاسات تحسيني ويباح أكل الميتة عندما لا يجد المرء ما يقتات به.
-والعلاج من المرض ضروري..وستر العورة تحسيني لذا يباح كشف العورة عند الحاجة للعلاج.
*اختلاط المصالح بالمفاسد
تقرر سابقا بأن الأحكام الشرعية تحقق مصالح العباد..الا أنه لا يوجد أي فعل له مصلحة خالصة فقط ..أو له مضرة خالصة فقط.. بل ان الأفعال كلها تختلط فيها المصالح بالمفاسد أو المشاق فما العمل العمل اذن؟؟ وما هو الضابط في ذلك؟
ان الفقهاء يقصدون بالمصالح ما غلب نفعه..وبالمفاسد ما غلب ضرره..فيكون الأول مطلوبا من الشرع والتاني منهيا عنه..وهكذا فعند نزول قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما} فان بعض الصحابة فهم التحريم من هاته الآيات قبل نزول الآية التي تأمر بالاجتناب وتحرمه تحريما باتا أخذا بقاعدة أن المحرم ما غلب ضرره أو مفسدته.. ذلك لأن الشارع انما يبني أوامره ونواهيه على ما غلب على الفعل أو القول من مصلحة أو مفسدة.. فالايمان بالله وأتباع أحكامه مأمور بهما لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية رغم ما فيه من تقييد النفوس وقهرها تحت سلطان التكاليف وصدها عن قضاء أوطارها.
والكفر واقتراف المعاصي منهي عنهما لما فيهما من المضار الدنيوية والأخروية رغم ما فيه من تقييد للشهوات النفس وغرائزها لذا كان الشارع كالطبيب يكلف المريض بأن يتجرع الدواء المر أحيانا لما فيه من الشفاء ولما يجلبه من الصحة والعافية.
والتعمق في فهم الشريعة ومعانيها وعدم الوقوف عند معانيها الظاهرة شيء مطلوب ومرغوب فيه شرعا..فلقد أثنى الله على الذين يتعمقون في فهم الشريعة .
*الشريعة كلها رحمة وعدل
رغم ما في التكاليف الشرعية من مشقة فانها مقدورة للانسان العادي..كما ان الشار لم يقصد المشقة لذاتها..ولكن قصد ما يحصل من ورائها من نفع لذا فان المشقة اذا كانت مقصودة لذاتها من طرف المكلف نهى عنها الشارع..فقد نذر أحدهم أن يصوم قائما في الشمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صيامه ونهاه عن القيام في الشمس قائلا: "هلك المتنطعون" وقال للنفر الذين نذروا المواظبة على الصلاة والصوم واعتزال النساء: " أما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء..فمن رغب عن سنتي فليس مني"
ولذلك قال الأصوليون الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير مصداقا لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
موضــوع رائــع و جــزاآك الله الجنــه وحرمــك من النــاآر
جزاك الله كل خير على الموضوع القيم
ءامين
شكرا لمرورك
بارك الله فيك
وجزاك بالمثل
بارك الله فيك