حكم المضاربه في سوق الاسهم 2024.

حكم المضاربة في سوق الاسهم
حكم المضاربة (قصيرة الأجل) في الأسهم المختلطة والمحرمة

سؤال:
ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .

ثانيا :

الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله : " وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة .

وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك ، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر…" انتهى .

وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى .

والله أعلم .

جزاك الله خيرا

تقبل مروري البسيط