27/- اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ، ليكون من أهله ، ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً لحديث :" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري .
31/- متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ؟ قال ابن الصلاح : إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراً كان من الذاكرين.
35/- اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد بها ، حتى يتلفظ به ، بحيث يسمع نفسه.
57/- الدعاء على أعضاء الوضوء ، لم يجيء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
73/- المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تُمد ولا تمطط ، بل يقولها مدرجة مسرعة.
75/- في مسلم " والشر ليس إليك " المعنى ، قيل :
1- أي لا يتقرب به إليك.
2- لا يصعد إليك.
3- لا يضاف إليك أدباً ، فلا يقال : يا خالق الشر.
84/- ليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا قوله : أمين ، وأما في باقي الأقوال ، فيتأخر قول المأموم.
93/- لا يستحب جلسة الاستراحة بعد سجدة التلاوة في الصلاة.
105/- اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف.
161/- قال أحدهم : دواء القلب من خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر ، وخلاء البطن ، وقيام الليل، والتضرّع عند السحر ، ومجالسة الصالحين.
174/- إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ، ولا يقتصر على أحدهم ، فلا يقل صلى الله عليه ، ولا " عليه السلام " فقط.
219/- التعزية هي : التصبير ، وذكر ما يسلي صاحب الميت ، ويخفف حزنه ، ويهون مصيبته وهي مستحبة…".
240/- أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه.
294/- قال العلماء في " زمزم " : يستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه : اللهم إنه بلغني أن الرسول قال: ماء زمزم لما شرب له " اللهم وإني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا ….".
419/- في [ " ولا تنابزوا بالألقاب ] قال النووي : اتفق العلماء على تحريم تلقين الإنسان بما يكره.
448/- اعلم أنه يستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علماً أن يقتصد في ذلك ولا يطول تطويلاً يملهم ، لئلا يضجروا وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم ، ولئلا يكرهوا العلم وسماع الخير ، فيقعوا في المحذور.
457/- قالت عائشة : كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين . رواه أبو داود ، وصححه النووي
462/- اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ، ويؤخذ عنه أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقاً فيها….".
464/ اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئاً في ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنيه الاسترشاد ، فإن كان قد فعله ناسياً تداركه وإن كان قد فعله عامداً وهو صحيح في نفس الأمر بينه له.
468/- قال العلماء : المزاح المنهي عنه ، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ، ويشغل عن الذكر ……… فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يفعله………."
506/- اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين ، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة ، كقولك : لعن الله الظالمين.
534/- سمّى الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء بالعتمة ، وثبت النهي عن التسمية بالعتمة والجمع بينهما:
1- أن يحمل النهي على التنزيه.
2- أنه خاطب باسمها العتمة من يخاف أن يلتبس عليه الاسم بالعشاء.
544/- المبالغة في الكلام ليست من الكذب كما في الصحيح : أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه."
…….
محبكم في الله سلطان العمري
م ن ق و ل
..لاتحرمنا تألقك في القسم