لقول النبي عيه الصلاة و السلام ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى))- أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي بإسناد حسن.
و الصبي إذا كان دون التمييز فإن وليه ينوي عنه الإحرام فيجرده من المخيط و يلبي عنه. و بذلك يصبح الصبي محرما و يمتنع عن ارتكاب أي من محظورات الإحرام، كما يلتزم بنظافة البدن و الملبس. أما إن كان الصبي مميزا فإنه يحرم بإذن وليه و يفعل عند الإحرام ما يفعله الكبار. و إن تعذر على الصبي أداء منسك من المناسك فعل الولي عنهما ذلك. فإن ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعرا أو تطيب أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه شيء على الصحيح
وما قدر الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه ، كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف والسعي ، وما عجز عن فعله فإنه يُفعَل عنه كالرمي ، لقول جابر رضي الله عنه : ( حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم – ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) رواه ابن ماجة ، قال ابن المنذر : " كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " .
فإن عجز عن الطواف والسعي فلوليه أن يطوف به ويسعى محمولاً ، مراعياً في ذلك أن تكون الكعبة عن يسار الصبي ، ويجزئ أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد على الصحيح ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجبا لبينه – صلى الله عليه وسلم – .
وإذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فلا يلزمه الإتمام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مكلف، ولأنه أرفق بالناس فربما ظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل يسير، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .
أختي[color="red"] آمنة [/color]جزاك الله خير