هام جدا
التصوير بالآلة الفوتغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير
وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله (محمد بن صالح العثيمين)
الرجاء الاطلاع على الرد رقم 4 بعد قراءة الموضوع
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((لعن الله المصورين والمصورات))…
واللعن هو:الطرد والابعاد عن رحمة الله.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم((اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون))..
وأجمع العلماء على تحريم التصوير سوا كان رسم او نحت او حتى باكاميرا لان الرسول لم يحدد شي…..
اللهم اني بلغت اللهم فأشهد
.
.
.
وشــــــكــــــــــــــــرا,,
بارك الله فيك
وبارك الله فيك
وهذه مجموعة فتاوي حول هذا الموضوع حيث أن
التصوير بالآلة لا يدخل في هذا الحديث .
هذه فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين
الصور المنحوتة من خشب أو حجارة أو المصنوعة من الطين
أو العجين أو ما أشبه ذلك كلها حرام إذا كانت على تمثال الحيوان
له روح لما فيها من مضاهاة خلق الله عز وجل
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
لعن المصورين واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله
وفيه أيضا في الحديث الصحيح
(أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهؤن بخلق الله يقال لهم أحيوا من خلقتم)
والأدلة في هذا كثيرة ومن التصوير على القول الراجح المتوعد عليه
أن يقوم الإنسان بتصوير ذي روح بيده فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه
وهو كبيرة من كبائر الذنوب
أما التصوير بالآلة الفوتغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير
وذلك لأن المصور لم يكن يخطط أو يحاول أن يضاهي بخلق الله
ولهذ ا فنرى الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية
على حسب ما حصل من التصوير لم يقولوا ما أجود هذا المصور وما أحدقه
لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده وخططها بيده وظهرت مطابقة
لما صور فقالوا ما أحسن هذا ما أحدق هذا فدل ذلك على الفرق
بين من يرسم الصورة بيده ومن يصور بالآلة الفوتوغرافية
وهذه فتوى أخرى له
التصوير نوعان:
أحدهما: تصوير باليد.
والثاني: تصوير بالآلة.
فأما التصوير باليد: فحرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.
وأما التصوير بالآلة، وهي: "الكاميرا" التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها:
فهذه موضع خلاف بين المتأخرين:
فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها.
فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة.
ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها، فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها، ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول، وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية "الكاميرا" الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.
والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون
(البخاري 5606 )
وأما معنى الحديث : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
فقيل: إنه محمول على من صور الصورة لتعبد وهذا هو صانع الأصنام
وهو كافر وهو أشد الناس عذاباً.
وقيل: إن محل كون المصور أشد الناس عذاباً هو ما إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله تعالى
واعتقد ذلك وهو كافر أيضاً ومن أشد الناس عذاباً.
فأما من لم يقصد بالتصوير العبادة ولا المضاهاة
فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولكنه لا يكفر كسائر أهل المعاصي.
فعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) .
رواه البخاري (5607) ومسلم (2108) .
وقال الشيخ أيضاً :
"كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : (
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . . . ) ،
وقوله : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) ،
لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا أنف
ولا فم ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ( 2 / السؤال رقم 331 ) .
والله أعلم
وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز
لرسم له معنيان :
أحدهما رسام الصور ذوات الأرواح ، وهذا جاءت السنة بتحريمه
فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح
وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .
أما رسم ما لا روح فيه ـ وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .
ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين
حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها
ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك
فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته
ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا باس
قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119
والله أعلم
لاكن انا ماخذتها من فتوى ابن باز
والله اعلم