تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » فتاوى الصيام 1 2 3 .4

فتاوى الصيام 1 2 3 .4 2024.

  • بواسطة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( 1 )

قال فضيلة الشيخ العلامة / حمود بن عبدالله التويجري ـ رحمه الله ـ في كتابه

( تحذير الأمة الاسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية )

صفحـــــــــة /13ـ15 الطبعة الأولى 1413هـ ( دار الصميعي للنشر والتوزيع )

قال ـ رحمه الله تعالى :

وقد وقع في التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بإثبات الأهلة أخطاء كثيرة في مواضع متعددة ،

وقد رأيت أنه من الواجب التنبيه عليها لئلا يغتر بها من قل نصيبهم من علم الشريعة .

الخطأ الأول :

قولهم : ( إذا ثبت رؤية الهلال في بلد ، وجب على المسلمين الالتزام بها ، ولا عبرة باختلاف المطالع )

والجواب على هذا الخطأ من وجهين :

أحدهما / أن يقال : أن هذا القول باطل ، لمخالفته للحديث

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لكل

أهل بلد رؤيتهم .

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبوداود ، والترمذي ، والنسائي .

عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما :

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام

قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليََ رمضان وأنا

بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر

فسألني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال ، فقال :

متى رأيتموه ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟

قلت : نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية .

فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل

ثلاثين يوماً أو نراه .

فقلت : أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ،

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الترمذي :

( …. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ) انتهى كلام الترمذي .

… وفي هذا الحديث الصحيح دليل على اعتبار المطالع في رؤية

الهلال ولا سيما في الأقطار

المتباعدة وأن الرؤية إذا ثبتت في بعض الأقطار لم يجب على

غيرهم من أهل الأقطار النائية عنهم الالتزام بالرؤية التي وقعت في غير بلادهم .

وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما بأن رسول الله صلى الله

عليه وسلم أمرهم بهذا ، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه

وسلم فليس لأحد أن يخالفه لأنه لا قول لأحد مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم .

وكل قول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إطراحه .

وفي الحديث أيضاً أبلغ رد على الجملة التي تقد ذكرها وهي

قولهم :

( إن رؤية الهلال إذا ثبتت في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع )

الوجه الثاني :

أن يقال : إنه يلزم على هذا القول الباطل إلزام كثير من المسلمين في مشارق الأرض بالصيام

قبل دخول شهر رمضان عندهم وإلزامهم بالفطر قبل دخول شهر شوال عندهم لأن القمر يكون

متقدماً على الشمس عندهم ثم يتأخر عنها فيُرى في البلاد التي تقع غرباً عنهم فيجب الصيام

على أهل تلك البلاد الغربية لرؤية هلال شهر رمضان عندهم ويجب عليهم الفطر

لرؤية هلال شوال عندهم بخلاف أهل البلاد التي تقع شرقاً عنهم فإنهم لا يزالون على الحكم

في بقاء شهر شعبان عندهم حتى يروا هلال شهر رمضان أو يكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً .

وكذلك الحكم في الفطر من رمضان .

ومن جعل حكم البلاد التي في مشارق الأرض والبلاد التي المغارب على حدِ سواء في دخول الشهر

وخروجها فقد أخطأ خطأً كبيراً وخالف المعقول مع مخالفته للأمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهو ما تقدم ذكره في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

وإذا علم هذا فهل يقول عاقل : أن الهلال إذا رُؤي في المغرب الأقصى فإنه يُحكم برؤيته في الهند

واندونيسيا وما وراء ذلك من بلاد المشرق ويحكم على المسلمين في بلاد المشرق بالالتزام

برؤية الهلال في بلاد المغرب ويحكم عليهم بوجوب الصيام من حين رؤية هلال رمضان

في المغرب وبالفطر من رمضان إذا رؤُي هلال شوال في المغرب ؟!

كلا ، لا يقول ذلك من له أدنى مسكة من عقل .

ومن المعلوم عند العقلاء أن القمر يكون سابقاً للشمس بيسير أو يكون مقارناً لها في البلاد الحجازية

وما حولها من البلاد ثم يتأخر عنها قليلاً فيُرى في بلاد الشام ومصر فيجب عليهم الصيام

لرؤية هلال رمضان عندهم ويجب عليهم الفطر لرؤية هلال شوال عندهم ولا يجب الصوم ولا الفطر

على أهل البلاد الحجازية وما حولها برؤية الهلال في الشام

أو مصر لأنهم لم يزالوا في حكم الشهر

الذي هم فيه حتى يُرى الهلال عندهم أو يكملوا ثلاثين يوماً .

فهذا هو المطابق لما جاء في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي تقدم ذكره فيجب العمل به .

ورد ما خالفه من أقوال الناس وآرائهم .

*************

كتبه أبو وئام من مصدره الأساسي

يتبع بمشية الله

*************

مشكور على الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( 2 )

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
المجلد العاشر كتاب ( الصيام )

سؤال رقم ( 4352 )

س / هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهاراً كما إذا قيل
لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا ؟

ج/ يجب تبييت نية شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ،

ولا يجزيء بدون نية صومه من النهار ، فمن علم وقت

الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه

الامساك إلى الغروب ،وعليه القضاء ؛

لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )

رواه الامام أحمد وأصحاب السنن
وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً.

هذا في الفرض ، أما في النفل فتجوز نية صومه نهاراً

إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ؛

لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة

رضي الله عنها أنه دخل عليها

ذات يوم ضحى فقال : [ هل عندكم شيء ؟ ] فقالت : لا ،

فقال : [ إني إذاً صائم ] خرجه مسلم في صحيحه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

*****************

وسئلت اللجنة الدائمة ايضاً السؤال التالي

رقم ( 11455 )

س / كيف ينوي الانسان صيام رمضان ؟ وهل مجرد العلم
بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام ؟

ج / تكون النية بالعزم على الصيام ، ولا بد من تبييت نية

صيام رمضان ليلاً كل ليلة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

************

********

يتبع بمشيئة الله
كتبه أبو وئام من مصدره الأساسي

جزاكِ الله خيراً
ولك بالمثل
شكرا ع المرور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.