تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » أحكام الأضحية

أحكام الأضحية 2024.

  • بواسطة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأضحية

تعريفها :

هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يوم النحر من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( وهو الثالث عشر من ذي الحجة) تقرباً إلى الله تعالى بنية الأضحية .
مشروعيتها :

قال الله تعالى : (فصلّ لربك وانحر) (الكوثر) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام… ) (الحج 34) . وقال تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162-163) ، قوله (ونسكي ) أي ذبحي .

اورد لكم :-بعض ماورد في كتب الفقه والحديث عن توزيع الصدقات والعطايا والقدر الذي يجوز أكله من الأضحية000
تفسير القول :كلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر وجواز الإهداء وليس وجوبه وكذلك القبول.
-حكم إن شاء أكل من الهدي والأضحية؛ وإن شاء لم يأكل .
وقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : ادَّخروا الثلث وتصدَّقوا بما بقي .
-والأحسن التصدق بالكل إلا لقمة أو لقماً يأكلها فإنه سنة لهذا الخبر
– القدر الذي يجوز أكله .
-قول الرسول الكريم "هذا عن محمد وآل محمد" فيطعمها جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله
– ما جاء في صحيح مسلم اللَّحْمُ فيه مكروهٌ، والذي جاء في البخاري هذا يومٌ يُشْتَهى فيه اللحْمُ، وهو ظاهرا .

وفقني الله وإياكم لكل خير وكل عام وأنتم بخير .

في البحث في كتب الفقه وجدت في: -1

– الجامع لإحكام القرآن للإمام القرطبي وجدت في: الجزء 12 من الطبعة1
سورة الحج.
الآيتان: 28 – 29 {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.

قوله تعالى: "وأطعموا البائس الفقير" "الفقير" من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر؛ يقال: بئس يبأس بأسا إذا افتقر؛ فهو بائس. وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرا؛ ومنه قوله عليه السلام: (لكن البائس سعد بن خولة). ويقال: رجل بئيس أي شديد. وقد بؤس يبؤس بأسا إذ اشتد؛ ومنه قوله تعالى: "وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس" [الأعراف: 165] أي شديد.

وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر.

وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل النصف؛ لقوله تعالى:
"فكلوا"، "وأطعموا" وقيل الثلثان؛ لقوله ص:
(ألا فكلوا وادخروا واتجروا) أي اطلبوا الأجر بالإطعام. واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل واجبان. وقيل مستحبان. وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحب والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعي.

وجدت في: المجلّدُ الثَّاني.-2
[موطأ الإمام مالك].
(كتاب الضَحايا (1) وما يُجْزئ مِنهَا).
(باب لحوم الأضاحي).
وجدت الكلمات في الحديث رقم :

633 – أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر (1)، عن عبد الله (2) بن واقد، أن عبد الله بن عمر أخبره: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث (3). قال عبد الله بن أبي بكر فذكرتُ ذلك (4) لعَمْرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق (5)، سمعتُ (6) عائشة أمَّ المؤمنين تقول: دفَّ (7) ناسٌ من أهل البادية حضرةَ الأضحى (8) في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
ادَّخروا (9) الثلث وتصدَّقوا (10) بما بقي
فلما كان (11) بعد ذلك قيل (12): يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم، يُجْمِلُوْن (13) منها الوَدَك (14) ويتَّخذون منها (15) الأسْقِيَةَ (16)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك (17)؟ – كما (18) قال – قالوا: نَهَيْتَ عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل (19) الدافَّة التي كانت دفَّت حضرَة الأضحى، فكلوا وتصدَّقوا (20) وادَّخروا

‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير-3
وجدت في: الجـزء الأول.
حرف الهمزة وجدت الكلمات في الحديث رقم:

737 – (إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته) ندباً، لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} وأفهم قوله إنه لا يندب له أكل الكل بل لا يجوز، فيجب التصدق بشيء منها فيملكه لفقراء المسلمين،
ولا يجوز تمليك الأغنياء ويجوز الإهداء إليهم،

والأحسن التصدق بالكل إلا لقمة أو لقماً يأكلها فإنه سنة لهذا الخبر

وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته.
ويستحب إذا أكل وأهدى وتصدق أن لا يزيد على كله على الثلث ولا تنقص صدقته عنه، هذا كله في التطوع
أما الأضحية الواجبة بنحو نذر أو بقوله جعلتها أضحية فيحرم أكله منها ولو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل.
(حم عن أبي هريرة) قال الهيتمي: رجاله‏

‏‏ متن أبي شجاع، الإصدار 1.04-4
للإمام أبي شجاع
وجدت في: كتاب الصيد والذبائح.
أحكام الأضحية.

أحكام الأضحية
والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

وجدت في: المجلّدُ الثَّاني-5
[تابع موطأ الإمام مالك].
(كتاب الضَحايا (1) وما يُجْزئ مِنهَا).
2 – (باب لحوم الأضاحي).
وجدت الكلمات في الحديث رقم
:
633 – أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر (1)، عن عبد الله (2) بن واقد، أن عبد الله بن عمر أخبره: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث (3). قال عبد الله بن أبي بكر فذكرتُ ذلك (4) لعَمْرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق (5)، سمعتُ (6) عائشة أمَّ المؤمنين تقول: دفَّ (7) ناسٌ من أهل البادية حضرةَ الأضحى (8) في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادَّخروا (9) الثلث وتصدَّقوا (10) بما بقي، فلما كان (11) بعد ذلك قيل (12): يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم، يُجْمِلُوْن (13) منها الوَدَك (14) ويتَّخذون منها (15) الأسْقِيَةَ (16)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك (17)؟ – كما (18) قال – قالوا: نَهَيْتَ عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل (19) الدافَّة التي كانت دفَّت حضرَة الأضحى، فكلوا وتصدَّقوا (20) وادَّخروا

إرْشَادُ السَّالِك، الإصدار 1.01-6لعبد الرحمن شهاب الدين البغدادي
وجدت في: كتاب الأُضحية (1) والعقيقة (2) والصيد والذبائح.

الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَهِيَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ جَذَعُ الضَّأْنِ وَثَنِيُّ غَيْرِهَا، وَأَفْضَلُهَا الْغَنَمُ وَالذَّكَرُ، فَجَذَعُ الضَّأْنِ مَالَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً، وَثَنِيٍّ الْمَعِزِ مَادَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْبَقَرِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، وَوَقْتُهَا الْمَعْلُومُ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الإِمَامِ (3) وَذَبْحِهِ، وَثَانِيةِ وَثَالِثِهِ لاَ لَيْلاً يُجْتَنَبُ فِيهَا الْعُيُوبُ الْفَاحِشَةُ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْمَرَضِ وَالْعَجَفِ وَالْعَرَجِ وَقَطْعِ أَكْثَرش الأُذُنِ وَكَسْرِ الْقَرْنِ إِنْ كَانَ يَدْمِي، وَلاَ يَجُوزُ الاِشْتِرَاكُ فِيهَا بِخِلاَفِ رَبِّ الْمَنْزِلِ يُضَحِّي عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ وَاحِدَةً غَيْر مُشْتَرِكِينَ فِي ثَمَنِهَا وَيُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ ذَبْحِهَا. وَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ بِغَيْرِ حَدٍّ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلاَ يَسْتَأْجِرُ بِهِ جَزَّراً وَلاَ دَبَّاغاً.

(1) الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء فيهما فوزنها أفعولة كأضحوكة ويقال لها
ضحية أيضاً وسميت بذلك لأنها يذبح يوم الأضحى ووقت الضحى وهي ما يذبح يوم النحر
للتصدق به على الفقراء والمساكين وسيذكر المؤلف أحكامها

‏‏متن أبي شجاع، الإصدار 1.04-7
للإمام أبي شجاع
*** وجدت في: كتاب الصيد والذبائح.
أحكام الأضحية.

أحكام الأضحية

والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول
ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

‏‏وجدت في: متن الكتاب: لسان العرب للعلامة بن منظور. -8

وفي حديث عبادة: بايَعْتُ
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على المَنْشَطِ والمَكْرَه؛ يعني المَحْبوبَ
والمَكْروهَ، وهما مصدران. وفي حديث الأُضْحية: هذا يومٌ اللحمُ فيه
مكروهٌ، يعني أَن طلَبَه في هذا اليوم شاقٌّ. قال ابن الأَثير: كذا قال أَبو
موسى، وقيل: معناه أَن هذا اليومَ يُكْرَه فيه ذبحُ شاةٍ للَّحم خاصَّة
إنما تُذْبَحُ للنُّسُكِ وليس عندي إلا شاةُ لَحْمٍ لا تُجْزِي عن النُّسُك،

هكذا جاء في مسلم اللَّحْمُ فيه مكروهٌ، والذي جاء في البخاري هذا
يومٌ يُشْتَهى فيه اللحْمُ، وهو ظاهرا

‏‏بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الإصدار 2.03-9
للإمام ابن رشد القرطبي
وجدت في: الجزء الأول
كتاب الضحاياالباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} وقوله تعالى {وأطعموا القانع والمعتر} ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا "كلوا وتصدقوا وادخروا". واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين؟ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل؟ وقال ابن المواز له أن يفعل أحد الأمرين؛

واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا:
ثلثا للادخار، وثلثا للصدقة، وثلثا للأكل لقوله عليه الصلاة والسلام

"فكلوا وتصدقوا وادخروا" وقال عبد الوهاب في الأكل إنه ليس بواجب في المذاهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز مع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها، فقال الجمهور: لا يجوز يبعه؛ وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير: أي بالعروض. وقال عطاء: يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه
يجوز أن ينتفع به، وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله.

‏فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.03-10تأليف الحاجّة درية العيطةوجدت في: [كتاب فقه العبادات].
كتاب الحج.
الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية ].
الأضْحِيَة شروطها
وجدت الكلمات في الفصل
1-يشترط إن كانت من الإبل أن يكون عمرها خمس سنين كاملة، وإن كانت من البقر أو المعز أن يكون عمرها سنتين تامتين، أو من الضأن فسنة ودخلت بالثانية، أو أجذعت مقدم أسنانها، لأنها قد تسقط أسنانها بعد ستة أشهر وقبل بلوغها السنة. لما رواه جابر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يَعْسُرَ عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)(1).
-2-ألا تكون جرباء، ولو قل ذلك، ولا شديد العرج، ولا عجفاء(2)، ولا عمياء، ولا عوراء ولا مريضة مرضاً يفسد لحمها، ومعنى ذلك أنها يجب أن تكون سالمة من العيوب، أما قرونها فلا يضر كونها مكسورة، ولو ذهبت كلها. ودليل ذلك ما روى البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: (لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)).
3-سلامة الأضحية من العيوب التي تنقص مأكولاً منها، مثل قطع شيء من أذنها أو لسانها أو ضرعها أو أليتها، أو شيء ظاهر من فخدها، كما يجب ألا تذهب جميع أسنانها.
أن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله.-4
أن يلتزم الوقت المحدد للذبح.-5
6-يجب التصديق بشيء من لحمها نيئاً، فيحرم عليه أكلها جميعها، لقوله تعالى في هدي التطوع، ومثله أضحية التطوع: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}(4). ولا يصح إعطاء اللحم مطبوخاً ولا قديداً، ولا يصح أن يجعل طعاماً ويدعى إليه الفقير، لأن حقه في تملكه لا في أكله.

وفقني الله وإياكم لكل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور يا مبدع

موضوع رائع جدا

بارك الله فيك وجزاك كل خير و جزاك الفردوس الاعلى من الجنة
شكرا لمروركم

تمنياتي للجميع بالتوفيق والإزدهار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.