1- الجهر بالنية عند الوضوء: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولم يكن النبي يقول في أوله: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه ألبتة، ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد، لا باسناد صحيح ولا ضعيف).
2- الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء: كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني. وعند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي… قال ابن القيم رحمه الله: (ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلىالله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: { أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، في آخره }، فهذا ثابت).
3- الإسراف في ماء الوضوء: ففي البخاري أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قال البخاري: (وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي ). وقد أخبر خبرا يفيد النهي أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. [رواه أحمد وأبو داود].
والاعتداء في الطهور هو الزيادة على الثلاث وإسراف الماء.
4- كثرة الوساوس الشيطانية: قال فضيلة الشيخ ابن جبرين: (كثيرا ما يوسوس الشيطان إلى بعض الناس بانتقاض الوضوء بريح أو بول، ولا يكون لذلك حقيقة، فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يبني على اليقين وهو الطهارة، ولا يلتفت إلى تلك الأوهام، فإنه بذلك يسلم وتنقطع عنه سريعا، فإن اهتم بها طال غمه وكثرت وساوسه، وتكلف بتكرار الوضوء، وفاتته الجماعة أول الوقت حتى يمل العبادة ويستثقلها، وذلك ما يتمناه الشيطان الرجيم).
5- عدم إسباغ الوضوء وإكماله: عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي { أن رسول الله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء } [أرواه أحمد وأبو داود].
وقد تساهل كثير من الناس في ذلك وهم بهذا يعرضون عبادتهم للفساد والبطلان كما هو واضح من الحديث.
6- استقبال القبلة عند البول أو الغائط: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : { إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا } [رواه البخاري ومسلم].
7- عدم التنزه من البول وعدم التوقي من رذاذه، والتساهل في عدم التحفظ منه: ففي الحديث أنه مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت رجلين يعذبان في قبورهما، فقال : { بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة } [رواه البخاري ومسلم].
8- إدخال اليد في الإناء الذي يتوضأ منه قبل أن يغسلهما ثلاثا: ففي الحديث: { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وإن أحدكم لا يدري أين باتت يده } [رواه البخاري ومسلم].
وقد أطلق العلماء الحكم فقالوا: وإن علم أين باتت يده فإنه يتعين عليه أن يغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء.
9- غسل الرقبة في الوضوء: والحديث الذي ورد في مسح الرقبة قال عنه النووي: "حديث موضوع ليس من كلام النبي ". وقال ابن القيم: "ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة".
10- اعتقاد بعض الناس أنه لابد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث: وهذا خطأ شائع، والسنة خلاف ذلك.
11- أن بعض الناس يأخذه النوم فإذا أقيمت الصلاة وخاصة صلاة الفجر والجمعة قام وصلى مع المسلمين ولم يتوضأ: ولا شك أن النوم ينقض الوضوء، فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه: { أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبولي ونوم } [رواه النساثي والترمذي].
12- أن بعض الرجال إذا جامع أهله لا يغتسل ولا يأمر أهله بالغسل إلا إذا أنزلا: وهذا أمر تعم به البلوى وأخطأ فيه الكثير، والصواب أنه يجب عليه الغسل بمجرد الجماع، لقوله : { إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل } [متفق عليه]. وزاد مسلم: { وان لم ينزل }.
13- اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا: أي غسل كل عضو ثلاث مرات… وقد ثبت عن النبي أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين كما جاء في صحيح البخاري.
14- الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات: وهذا بلا شك بدعة، وعند مسلم: { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا }.
ومن المخالفات التي تتعلق بالنساء في الطهارة:
15- أن بعض النساء لا يؤدين الصلاة التي طهرن في وقتها بل يبدأن بالصلاة القادمة: قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: "أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله : { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر} [رواه البخاري ومسلم].
16- قد يأتي الحيض للمرأة بعد دخول وقت الصلاة بمدة، فإذا طهرت لم تقض تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة: قال الشيخ ابن عثيمين: "إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة؟ لقوله تعإلى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء:103]".
17- ما يفعله كثير من النسوة من تأخير الغسل من الجماع أومن الحيض إذا طهرت بالليل حتى تطلع الشمس ثم تغتسل فتقضي: وهذا حرام بالإجماع. والواجب عليها أن تبادر بالغسل وتصلي قبل طلوع الشمس إذ أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا بالإجماع… وإذا علم الزوج وسكت عن إنكاره فهو شريكها في الاثم إن كانت عالمة بالتحريم، وإن كانت جاهلة فعليه إثم جهلها وإثم معصيتها.
18- وضوء بعض النساء وعلى أظفارهن ما يسمى بالمناكير: ولا شك أن هذا الطلاء يمنع وصول الماء منعا باتا إلى المحل مما يؤدي إلى بطلان الوضوء، ولهذا يجب إزالته قبل مباشرة الوضوء.
19- امتناع بعض النساء من الصلاة والصيام مدة أربعين يوما بعد النفاس حتى ولو طهرت قبل هذه المدة: وهذا فهم خاطئ، والصواب أنه لا حرج عليها أن تصوم أو تصلي أو تعتمر أو يطؤها زوجها إذا طهرت قبل ذلك.
ثانيا: مخالفات في الصلاة
1- الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة أو التي تحجم العورة أو التي لا تكون سابغة: يقول الإمام الشافعي: "هوإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة". ويقول الشيخ عبدالله ابن جبرين: "كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبة "قميص" على الصدر والظهر، فإذا ركع تقاصت الجبة وانحسرت السراويل، فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة، بحيث يراه من خلفه. وخروج بعض العورة يبطل الصلاة". والحكم يعم المرأة، فقد تدخل إحداهن في الصلاة وشعرها أو جزء منه أو من ساعدها أو ساقها مكشوف، وحينئذ فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد الصلاة في الوقت وبعده.
2- كشف العاتقين في الصلاة: وهذا من الأخطاء الواجب تجنبها لقوله : { لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } [متفق عليه].
ومن هنا نعلم خطأ بعض المصلين عندما يصلون- خصوصا في فصل الصيف – بـ "الفنيلة" ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف.
3- الصلا ة في الثوب الذي عليه صورة: فعن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي : { أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي } [رواه البخاري]، وبوب على الحديث بقوله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟.
4- أداء الصلاة وهو حاقن لبول أو غائط: لقوله : { لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان } [رواه مسلم].
5- الجهر بالنية: كأن يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا. وهذا من البدع المنكرة. قال ابن القيم: "… ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات… لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها ألبتة" وقد أفتى غير واحد من العلماء بعدم جواز الجهر بالنية.
6- عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصلاة، والاكتفاء بتمريرها على القلب: وهذا من الأخطاء الشائعة، قال النووي: "وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم أو المنفرد. وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في
الركوع وغيره".
7- ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة مع أنهما من مستحبات الصلاة.
8- قول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح: ولا معبود سواك، والثابت هو قوله : { سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك }. وما عداه زيادة غير وا ردة.
9- رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود مما يسبب السهو وحديث النفس: وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة. يقول : { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم } [متفق عليه]. وسئل النبي عن الالتفات في الصلاة فقال: { هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } [رواه البخاري].
10- كثرة الحركة والعبث في الصلاة: كتشبيك الأصابع، والتحريك المستمر للقدمين، وتسوية العمامة أو العقال، والنظر في الساعة، وربط الإزار، وتحريك الأنف واللحية؟ وقد رأى النبي أقواما يعبثون بأيديهم في الصلاة فقال : { ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! اسكنوا في الصلاة } [رواه مسلم].
11- قول بعض المصلين بعد قول اللإمام "ولا الضالين": آمين ولوالدي وللمسلمين، وهذا خلاف السنة.
12- عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس: كأن يكون محدودبا بظهره أو مائلا جهة اليمين، وكذا عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود.
قال : { لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها } [رواه الطبراني بسند صحيح]. وقال : { أتموا الركوع والسجود } [رواه البخاري ومسلم].
13- عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه: عن زيد بن وهب قال: { رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال : ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليه } [رواه البخاري].
وروى أبو هريرة عن النبي أنه رأى رجلا دخل المسجد فصلى، فقال له النبي : { ارجع فصل فإنك لم تصل } [رواه البخاري
14- يزيد بعض المصلين عند الاعتدال من الركوع لفظة "والشكر" عند قولهم: ربنا ولك الحمد: وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول الله .
15- تحريك الأصبع بين السجدتين: والثابت عنه أنه كان يشير بإصبعه السبابة في أثناء جلوسه للتشهدين.
16- انتطار الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائما أو راكعا: والصواب أن تدخل مع الإمام على أي حال كان عليه؟ قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا.
عن معاذ قال: قال رسول الله : { إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام } [رواه الترمذي].
17- قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في السلام: يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الصدد: "لا يحل له ذلك وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فإن قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، وعليه إعادتها".¤§© المرأة والطهارة¤§©
الحوائل في الطهارة
1-كل شي يمنع وصول الماء فإنه يجب إزالته للمتوضىء او المغتسل.
2-الحائض: لاحرج عليها أن تستعمل (صبغ الأظافر)لانها لا تصلي
3-صبغ الأظافر: يجب إزالته إذا أردات أن تتوضأ أو تغتسل لانه يمنع من وصول الماء في الطهارة
ملاحظة: الصلاة صحيحة لو وضعته بعد طهارة.
((الشيخ ابن عثيمين))
5- الحناء: إذا كان له جرم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه تجب إزالته قبل الشروع في الوضوء ، إما بقاء لونه في اليد والرجل فلا يؤثر في صحة الوضوء لان لونه لايمنع وصول الماء.
((اللجنة الدائمة))
6- المسح على شعر الملبد بالحناء : يجوز للمرأة ان تمسح عليه ، ولاحاجة إلى أن تنقض الرأس ، أما في الطهارة الكبرى (كالجنابة) فلا بد من غسل الرأس كله ولايكفي المسح
7- المسح على الخمار: يجوز إذا وجدت مشقة : إما لبرودة الجو ، او مشقة النزع واللف مرة اخرى ، فلا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح عليه
8-الميش: وهو صبغ بعض الشعر إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة في الاغتسال أو المسح على الرأس في الوضوء ، فتجب إزالته لانه يمنع من إتمام الطهارة.
وإما إذا كان لايمنع وصول الماء ، وإنما يصبغ فقط كالحناء فلا بأس به
9- هل كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
أو غيره من الدهون .. لاينقض الوضوء
10-هل الزيت بعد حائلاً يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء ؟
إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامداً له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر
وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر وألا تغسله بالصابون، ولكن تمرر يدها على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء عنه .
((الشيخ ابن عثيمين))
أحكام النجاسات
11- رأت على ثوبها نجاسة أثناء الصلاة:
عليها ان تخرج من الصلاة وتغسل النجاسة ثم تعود وتبدأ الصلاة من جديد .
((الشيخ ابن جبرين))
12-إذا شكت في نجاسة ثوبها اثناء الصلاة:
لا يجوز لها الانصراف من الصلاة حتى تتيقن من وجود نجاسة .
((الشيخ ابن باز))
13-النجاسة الساقطة على السجد والفرش:
لايكفي مسحها بالإسفنج بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ماسقط عليها من النجاسة من بول ونحوه ، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته.
((اللجنة الدائمة))
14-النجاسة اليابسه لاتضر:
فلو لمس النجاسة اليابسه يالبدن والثوب اليابس لايضر وهكذا لايضر دخول الحمام اليابس حافياً من يبس القدمين لآن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها.
((الشيخ ابن جبرين))
15-غسل الثياب الطاهرة مع النجسة هل يؤثر عليها؟
الحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ويزيل أثر النجاسة.
وإذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل أثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك.
((الشيخ ابن باز))
16- غسل النجاسة : عن البدن المتوضىء او غيره لا ينقض الوضوء إلا إذا لمست العورة فإنه ينقض الوضوء .
((اللجنة الدائمة))
17-طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة
فحكمة كحكم النعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإنه يطهرها
((الشيخ محمد بن إبراهيم))
احكام الوضوء
18- يجوز للمرأة ان تمسح على شعرها
في الوضوء إذا كان ملفوفاً او نازلاً .
((الشيخ ابن عثيمين))
19-لمس العورة
بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا ام كبيرا.
((اللجنة الدائمة))
20-خروج الهواء من فرج المرأة
لاينقض الوضوء لانه لا يخرج من محل نجس
((الشيخ ابن عثيمين))
21-مس المرأة
الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء اكانت اجنبيه ام زوجة ام محرماً وسواء بشهوة ام بغير شهوة إلا اذا خرج منه شيء بسبب اللمس كالمني وغيره.
((اللجنة الدائمة))
22-الجنب وقراءة القرآن :
لايجوز للجنب أن تقرأ قران حتى تغتسل سواء كانت قراءتها من المصحف ام عن ظهر غيب
23-خروج الريح باستمرار :
يجب عليها ان تتوضأ عند دخول وقت الصلاة فإذا غلبها ولم تستطع إمساكه فصلاتها صحيحة
((الشيخ ابن جبرين))
24-الوضوء بالماء المخلوط بالكلور
او المكرر بالطين والاعشاب لا يضره فهو طهور باق على حاله
25-التلفظ بالنية للوضوء والصلاة :
بدعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه والنيه محلها القلب فلا حاجة ان تقول (نويت أ اتوضأ .. او نويت ان اصلي )
26-النعاس لاينقض الوضوء
وغنما ينتقض بالنوم الثقيل الذي لايبقى مع صاحبه شعور بمن حوله
((الشيخ ابن باز))
27-كم افتراش السجادة في مكان المشكوك في طهارته
إذا كانت الارض متنجسه وفرش عليها فراش طاهر صحت الصلاة عليه لانه جعل بينه وبين النجاسه حائل طاهر
((الشيخ ابن فوزان))
28-هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء؟
الوضوء صحيح وليس ستر العورة شرطاً في صحة الوضوء
29-تغسيل الميت هل ينقض الوضوء؟
لا ينقض الوضوء لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض الوضوء ولا ينبغي للمغسل لمس عورة الميت إلا من وراء حائل
30-ملامسة الادوات الصحيه
وبلاط الحمام حافية كل ذلك لاينقض الوضوء ((الشيخ ابن باز))
31- حكم الطعام بين الاسنان وهل يجب إزالته قبل الوضوء ؟
لايجب إزالته قبل الوضوء لكن ينبغي للأنسان إذا فرغ من طعامه أن يخلل أسنانه حتى يزول ماعلق بها من اثر الطعام وهذا اكمل واطهر وابعد
تقبل مروري