السؤال:
نويت أن أحيى ليلة القدر فى المسجد ، ولكن لم أستطع ، فصليت التراويح فى بيتي أنا وزوجتي وأولادي . فهل تصح صلاتي هذه أم لا ؟ سؤالي الثاني : لقد صليت ثنتي عشرة ركعة أنا وأسرتي ، وكنت أنا الإمام ، ولكن صليت بهم سرا وليس جهرا . أفيدونى أفادكم الله ؟
الجواب:
الحمد للَّه
أولا :
صلاة التراويح في البيت جائزة لا حرج فيها ، إلا أن صلاتها جماعة في المسجد أفضل .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح ، هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي ، وأنا لست إماما ولكن مأموم ، وأحب أن أقرأ القرآن ، وأفضل قراءتي عن استماعي ، وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي ، نقصد صلاة التراويح فقط ؟
فأجابوا :
"لا حرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة ، لكن صلاتها مع الإمام في المسجد أفضل ، تأسِّياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما صلى بهم التراويح في ليلة حتى مضى نحو من شطر الليل فقال أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة
انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/201-202) .
ثانيا :
الأصل في صلاة التراويح أنها من الصلوات الجهرية لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في صلاتها زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث كان أبي بن كعب وغيره يقومون بالناس فيطيلون القراءة .
ولكن الجهر في الصلاة الجهرية ، والإسرار في الصلاة السرية بالنسبة للإمام هو من مندوبات الصلاة ، وليس من واجباتها ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/188) :
" يرى جمهور الفقهاء أنّ الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخافت فيه سنّة من سنن الصّلاة ، وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجب الجهر فيما يجهر به والمخافتة فيما يخافت فيه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب" (الصلاة/218):
" الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب ، بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سرّاً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهراً أو سراً ، فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرّاً أو جهراً فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ، ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحة ، لكنها ناقصة ، أما المنفرد إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به " انتهى
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (6/392) :
"ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح ، وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء ، فكان الجهر في ذلك سنة ، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ، ولا تبطل صلاته بذلك " انتهى .
والخلاصة : أن صلاتك صحيحة ولا شيء عليك .
والله أعلم .
نويت أن أحيى ليلة القدر فى المسجد ، ولكن لم أستطع ، فصليت التراويح فى بيتي أنا وزوجتي وأولادي . فهل تصح صلاتي هذه أم لا ؟ سؤالي الثاني : لقد صليت ثنتي عشرة ركعة أنا وأسرتي ، وكنت أنا الإمام ، ولكن صليت بهم سرا وليس جهرا . أفيدونى أفادكم الله ؟
الجواب:
الحمد للَّه
أولا :
صلاة التراويح في البيت جائزة لا حرج فيها ، إلا أن صلاتها جماعة في المسجد أفضل .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح ، هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي ، وأنا لست إماما ولكن مأموم ، وأحب أن أقرأ القرآن ، وأفضل قراءتي عن استماعي ، وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي ، نقصد صلاة التراويح فقط ؟
فأجابوا :
"لا حرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة ، لكن صلاتها مع الإمام في المسجد أفضل ، تأسِّياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما صلى بهم التراويح في ليلة حتى مضى نحو من شطر الليل فقال أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة
انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/201-202) .
ثانيا :
الأصل في صلاة التراويح أنها من الصلوات الجهرية لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في صلاتها زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث كان أبي بن كعب وغيره يقومون بالناس فيطيلون القراءة .
ولكن الجهر في الصلاة الجهرية ، والإسرار في الصلاة السرية بالنسبة للإمام هو من مندوبات الصلاة ، وليس من واجباتها ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/188) :
" يرى جمهور الفقهاء أنّ الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخافت فيه سنّة من سنن الصّلاة ، وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجب الجهر فيما يجهر به والمخافتة فيما يخافت فيه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب" (الصلاة/218):
" الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب ، بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سرّاً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهراً أو سراً ، فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرّاً أو جهراً فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل فيما يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ، ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحة ، لكنها ناقصة ، أما المنفرد إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به " انتهى
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (6/392) :
"ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح ، وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء ، فكان الجهر في ذلك سنة ، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ، ولا تبطل صلاته بذلك " انتهى .
والخلاصة : أن صلاتك صحيحة ولا شيء عليك .
والله أعلم .
المصدر : تكملة فتاوى الموقع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
جزاك الله خيرا وجعله الله فى ميزان حسناتك
ودى واحترامى
جزاك الله خيرا وبارك فيك