الحمد لله
الدعاء بين السجدتين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عنه في ذلك عدة أحاديث .
منها ما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ) رواه الترمذي (284) وصححه الألباني .
وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، وفي بعضها زيادات على بعض ، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي ) .
ينظر: سنن الترمذي (284) ، وأبو داود (850) ، وابن ماجه (888) .
قال النووي : " فالاحتياط [ يعني : لإصابة السنة ] والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهى سبعة ". انتهى "المجموع " (3/ 437) .
وكذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة صـ 153.
وأقل ما يقال : ( رب اغفر لي ) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ) . رواه النسائي (1145) وصححه الألباني كما في صفة الصلاة (3/811).
وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء .
فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة .
وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين ؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله ، وسائر هذه الأذكار واجبة ، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.
والواجب منه أن يقول : ( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، والزيادة مستحبة .
وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب ، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضاً .
قال الحافظ ابن رجب : " وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود ، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ، ويسجد لسهوه .
وروي عن أحمد أنه ليس بواجب .
قال حرب : مذهب أحمد أنه إن قال جاز ، وإن لم يقل جاز ، والأمر عنده واسع .
وكذا ذكر أبو بكر الخلال ، أن هذا مذهب أحمد ، وهذا قول جمهور العلماء ". انتهى " فتح الباري لابن رجب" (6 / 56) .
ومثل هذا المسائل لا ينبغي أن تكون موضع نزاع وفرقة بين المسلمين ، لأن كل قول منها له دليله المعتبر في الشريعة ، ومن اقتنع بأحد القولين فلا حرج عليه من العمل به .
وأما ما ذكرته من وجود فتوى في الموقع بأنه فرض فغير دقيق ، والذي جاء فيه أن هذا الذكر واجب لا فرض ، كما في جواب السؤال (65847) .
والفرق بينهما أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا ، بل لابد من الإتيان به .
أما الواجب : فيسقط بالنسيان ، ويجبر بسجود السهو ، والله أعلم .
وقد أشرنا إلى ذلك هناك ، وأشرنا أيضا إلى أن هذه المسألة مما فيه خلاف معتبر بين العلماء :
( وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم ، مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه ) .
والله أعلم .
تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال
مودتي
رجاء نقل الفتوى كاملة من مصدرها مع ذكر المصدر
تمت إضافته ل قائمة لمواضيع هامة