فضيلة الشيخ هل حكم المرأة في الصلاة كحكم الرجل، تجهر في الجهرية، أم تسر فيها وهل هناك استثناءات للجهر بالصلاة بالنسبة للمرأة. وجزاكم الله كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلوات الجهرية هي: الفجر والمغرب والعشاء، يُجهر في الركعتين الأوليين منهما، والصلوات السرية هي: الظهر والعصر.
أما الجهر للمرأة فله حالان:
الأول: أن تكون منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها.
الثاني: أن تكون بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سداً لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية والحنفية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها، وأجاز جهرها طائفة من الفقهاء، وحرموا على السامع التلذذ بسماع صوتها، واستدل من منع أو كره رفع صوتها بحضرة الأجانب بقوله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
فإذا لم يشرع لها التسبيح لإصلاح الصلاة، -وإصلاحها واجب-، فبالأحرى أن لا يشرع لها الجهر وهو ليس بواجب، وكذلك استدلوا باتقاق العلماء على أنها لا يشرع لها الأذان ولا الجهر بالتلبية، ونحو ذلك مما فيه رفع الصوت بحضرة الرجال. والله أعلم.
من موقع اسلام ويب
جزاك الله كل خير