صلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمرهن بذلك .
ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
( أُمِرنَا – وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم – أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " رواه البخاري 1/93 ومسلم (890)
وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور )
وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه
وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري 1/84 .
وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى .
وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/284-286)
و جزاك خيرا
و زاده في ميزان حسناتك
بارك الله فيك
وجزاك الفردوس الأعلى من الجنة
بارك الله فيك
وجزاك الفردوس الأعلى من الجنة