الشريعة بين الثابت والمتغير 2024.

الشريعة بين الثابت والمتغير

الدين هو نمط حياه .. يلتزم به الانسان .. فهما و سلوكا .. وفق مراد الله .

و الدين .. عقيده و شريعه .

العقيده هى ما عقد فى القلب .. فلا يكون هناك حاجه .. لمعاوده استعمال العقل بشأنه .

و نعنى بالعقيدة أصول الإيمان.. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر… إلى آخره،

اما الشريعة فهي المنهج الربانى الذى يضبط علاقة الناس بالله وعلاقتهم بعضهم ببعض،

هذا المنهج جاء به القرآن وجاءت به السنة النبوية .

شرح الفقهاء المنهج واستنبطوا فيما لا نص فيه

فكوّنوا الفقه الإسلامي،

فالشريعة هي وحي الله،

أما الفقه فهو عمل العقل الإسلامي في فهم هذا الوحي والاستنباط منه لضبط وقائع الحياة وفق أمر الله تعالى ونهيه كما يفهمها العالِم المسلم، ولذلك قد يختلف الفقهاء بعضهم مع بعض

والفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني،

ومنه ما هو من الأصول ومنه ما هو من الفروع،

منه ما هو من الكليات ومنه ما هو من الجزئيات،

فداخل هذا الفقه توجد الشريعة الإسلاميه ..

فالشريعة هي الجزء الثابت الذي لا خلاف عليه، ويمثل مجموعة معينة من الأحكام القطعية ..

وهذه الأحكام هي التي عليها مدار بقية الأحكام .. وما يجري من اجتهادات فرعية لا بد من أن تكون في إطار هذه الأصول الكلية .. بحيث لا تتصادم ولا تتناقض معها .. فهذا شأن الفقه مع الشريعة.

وعندما نقول بأن الدين عقيدة وشريعة،

نعنى بالعقيدة أصول الإيمان.. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر… إلى آخره،

وهذه لا تغير فيها، حيث إن الله واحد وسيظل واحدا، الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، هذه أشياء ثابتة في آخرها جنة ونار، هذه لا تغير فيها،

ولذلك الثبات أصل في العقيدة،

اما الشريعة فتجمع بين الثبات والتطور أو الثبات والمرونة أو الثبات والتغير،

**** الثابت فى الشريعه

اولا : مقاصد الشريعه ، و تهدف إلى تحقيق مقاصد معينة

مثل المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على النسل، المحافظة على العقل، المحافظة على المال،

وهو ما يطلق عليه الكليات الخمس، هذه مقاصد لا تختلف ولا تتغير بتغير الزمان والمكان.

وتضبط القواعد الكلية أحكام الشريعة والاستنباط منها،

ثانيا : القواعد الشرعيه

مثل : أن الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، العادة محكمة

.. قضايا كثيرة اسمها القواعد الشرعية،

هذه أيضا ثابتة لأنها مبنية على استقراء أحكام كثيرة حتى قُننت هكذا

ثالثا : الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذه لا مجال للاجتهاد فيها،

لا يدخلها التطور ولا التغير ولا التجديد، وهي التي تمثل الثوابت، ونقصد بها الثوابت الشرعية،

إذ إن الصلوات خمس والزكاة ركنان من أركان الإسلام، والزكاة تصرف في كذا وكذا.. وهناك الحج مرة في العمر، والزنا محرم، والربا محرم… وكذا،

هذه أحكام ثابتة لا تختلف باختلاف الزمان ولا المكان ولا بتغير العصر ولا تغير البيئة،

هي في القرن الأول مثل القرن الخامس عشر مثل القرن الخمسين.. هذه أحكام ثابتة،

**** المتغير ( المرن ) فى الشريعه

اولا : الفروع

معظم أحكام الشريعة فرعيات اختلفت فيها الأفهام،

وتنوعت في الاستنباط منها المدارس المختلفة،

المذاهب السنية الأربعة ومذاهب الشيعة ومذهب الإباضية ومذهب الظاهرية والأئمة والفقهاء الذين ليس لهم مذهب متبوع،

اختلف هؤلاء وهذا الاختلاف من رحمة الله بالأمة؛ لأنه يعطيها فرصة للاختيار،

فقد يصلح رأي لزمن ولا يصلح لآخر، ويصلح لبلد ولا يصلح لآخر، ويصلح في حالة ولا يصلح في أخرى.

ثانيا : منطقة العفو

هناك منطقة في الشريعة اسمها منطقة العفو .. ما معنى منطقة العفو؟

هي منطقة ليس فيها نصوص ملزمة، ليس فيها أوامر ولا نواهٍ تلزمنا بشيء، الله أرادها هكذا

كما جاء في بعض الأحاديث: "إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تبحثوا عنها".

تركها عمدا كما جاء في الحديث

: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم في كتابه فهو حرام، وما تركه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا"، ثم تلا قول الله تعالى: ( (ومَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا.(

من هنا أخذنا تسمية هذه المنطقة المسكوت عنها، واسمها منطقة العفو

منطقة فراغ من التشريع المُلزم،

فنستطيع أن نملأها بالقياس على المنصوص عليه، أو نملأها بمراعاة المصلحة المرسلة .. بمراعاة الاستحسان .. بمراعاة العرف.. أدلة كثيرة فيما لا نص فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل

الخلاصه ..

يمكن للشريعة الإسلامية أن تجمع بين مفهوم الثبات والمرونة في ذات الوقت،

ويعني ذلك وجود ثبات في الأهداف ومرونة في الوسائل، ثبات في الأصول ومرونة في الفروع، ثبات في الكليات ومرونة في الجزئيات؛

ولذلك فإن الفقيه المجتهد في مشاكل وقضايا الأمة والمجتمع في زماننا هذا يجد أمامه فرصة لذلك؛

فكما أن هناك أمورا ثابتة هناك أمور قابلة للتغير،

والشريعة صالحة لكل زمان ومكان بأصولها قطعا، لأن التفاصيل يمكن أن تتغير،

الأربعة قرون الأولى كان فيها اجتهاد على كل مستوى،

وحتى الآن حقيقةً الاجتهاد مستمر على الرغم من أنه قد يضيق في بعض الأحيان ويتسع في بعض الأحيان،

ويزعم بعض الزاعمين أن باب الاجتهاد قد أغلق .. ولكن الاجتهاد ما زال مستمرا.

وردا على من يقول بأن الجانب البشري الاجتهادي من الفقه الإسلامي هو فقط القابل للتغير

أما الجانب الإلهي ويعنون بها النصوص فهي لا تقبل التغير،

أقول لهؤلاء ما معنى الجانب البشري والجانب الإلهي؟

هل يعني الجانب الإلهي النصوص .. النصوص لا بد من أن يفهمها بشر،

هناك نص من القرآن أو نص من السنة، كيف نأخذ هذا النص؟ لا بد من أن يفهمه البشر،

قال تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا "

ما معنى لامستم النساء؟ هل لمس البشرة ووضع اليد، أم الملامسة كما قال ابن عباس: الملامسة والمس واللمس في القرآن كناية عن الجماع، إن الله كريم يكني عما شاء بما شاء.

هل هذا اللفظ يدل على الحقيقة أو يدل على المجاز؟

إذن فالمسألة ليست مسألة الجانب الإلهي والجانب البشري، إنما مسألة قطعي وظني،

القطعي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، والظني هو مجال للاجتهادات المستمرة،

لا يستطيع أحد أن يوقف اجتهاد البشر في النصوص الظنية، فواحد يضيق وواحد يوسع، واحد ييسر وواحد يشدد،

واحد ينظر إلى مقصد النص وفحواه وواحد ينظر إلى ظاهر النص وحرفيته،

هذه طبيعة البشر في فهمهم النصوص مهما اختلفت.

ويفهم بعض الناس كلمة الاجتهاد في مورد النص

بأن النص أي الدليل الشرعي يعني الآية أو الحديث.

وهنا أود أن أوضح أن قول الأصوليين والفقهاء لا اجتهاد في مورد النص،

يعنى النص الأصولي الذي لا يحتمل وجها آخر في تفسيره؛ فالنص الأصولي ليس هناك اجتهاد إذا ورد،

اما غير ذلك فلا بد أن نجتهد.. هل نقبل النص أو لا نقبله، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟

قد يختلف هذا في قبول الراوي، وقد يقول هذا: لا الراوي عندي غير ثقة،

قد يأخذ هذا بالمرسل وهذا لا يأخذ بالمرسل،

قد يقدم هذا الحديث على عمل أهل المدينة، ويقدم مالك عمل أهل المدينة على الحديث، وهكذا..

فقبول النص في فهم النص، والنص إذا كان بمعنى الدليل الشرعي أي إنه إذا كان عندنا آية واحدة، وجب الاجتهاد في فهمه .. كيف آخذه ولا أعرف ماذا يراد بهذا النص،

إنما النص الذي يقولون بأنه لا اجتهاد معه هو النص الأصولي على أرجح الأقوال وهو ما لا يحتمل وجها آخر في فهمه أو تفسيره .

نقلاً عن الدكتور / يوسف القرضاوي

أخي الكريم خالد الهواري

شكرا لك للنقل المفيد والرائع عن الدكتور العلامة يوسف قرضاوي
جعل كل حرف نقلته لنا بميزان حسناتك
لك مني الأحترام والتقدير

بارك الله فيك اخي
علي الطرح الطيب
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك
حفظك الرحمن

مقاصد الشريعة 3 2024.

قواعد أصولية تتعلق بمقاصد الشريعة

القاعدة الأصولية
-الحرج مرفوع ***المصدر الشرعي {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ***مثال -النهي عن الصوم
-النهي عن الرهبانية

القاعدة الأصولية
-المشقة تجلب التيسير****المصدر الشرعي {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}*** مثال -الفطر في رمضان للمريض والمسافر
-جميع الرخص الشرعية

القاعدة الأصولية
-الضرورات تبيح المحظورات***المصدر الشرعي {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم}
{الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}***مثال -أكل الميتة في المخمصة
-النطق بكلمة الكفر عند الاكراه

القاعدة الأصولية
-الضرورات تقدر بقدرها**المصدر الشرعي {الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان} ***مثال -لا يجوز التزود من الميتة

القاعدة الأصولية
-دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ****المصدر الشرعي {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما} *** مثال -تحريم كل مسكر
-تحريم الربا

القاعدة الأصولية
-الضرر يزال شرعا***المصدر الشرعي {لا ضرر ولا ضرار}***مثال -جواز الشفعة لضرر الشريك الحال أو المتوقع
-الجبر على القسمة اذا امتنع الشريك

القاعدة الأصولية
-الضر لا يزال بالضرر*** المصدر الشرعي {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}** مثال -ضرورة مراعاة ظروف الحاضنة والمحضون له (الوالد)
-المدين المفلس يضرب له أجل لقضاء دينه.
-الشريك تعطى له مهلة للشفعة
-لا يدفع المزارع مياه الأمطار الغزيرة عن حقله بالقائها في حقل غيره

القاعدة الأصولية
-يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام*** المصدر الشرعي{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}*** مثال -قطع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم..ونفس الشأن بالنسبة لكل العقوبات والحدود رغم مافيها من ضرر للفرد
-بيع مال المدين جبرا عنه لأداء الدين الذي عليه اذا امتنع عن دفعه.
-المحتسب يجوز له أن يتدخل لفرض تسعيرة على المواد عندما يتجاوز التجار السعر المعقول. رغم ما فيه من ضرر للأفراد التجار.

وأرجوا من الله ان يفي المقال بالغرض وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين…

منقول
_________________
_

موضــوع رائــع و جــزاآك الله الجنــه وحرمــك من النــاآر
جزاك اللله كل خير
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ؛؛ الــريــم ؛؛
موضــوع رائــع و جــزاآك الله الجنــه وحرمــك من النــاآر

ءامين

شكرا لمرورك
بارك الله فيك

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أروى النعيري
جزاك اللله كل خير

وجزاك بالمثل

بارك الله فيك

مقاصد الشريعة 2 ( ماذا نفعل اذا كان هناك تعارض بين المصالح؟) 2024.

ماذا نفعل اذا كان هناك تعارض بين المصالح؟
و نقول اذا وقع تعارض بين الضروريات والحاجيات والتحسينات قدم الأولى منها فهناك قاعدة أصولية تقول: "الضروريات تبيح المحظورات من الحاجيات.. والحاجيات تبيح المحظورات من التحسينات "
*تقديم الاولى عند التعارض
ويستفاد من القاعدة الأصولية أنه اذا وقع تعارض بين الضروريات فيما بينها قدم الأولى منها حسب ترتيبها في المحور السابق وهكذا:
-يقدم الحفاظ على الدين على الحفاظ على النفس..لذا فرض الجهاد رغم ما فيه من اتلاف للنفس.
– يباح شرب الخمر عند شدة العطش او الغصة مع فقدان الماء حفاظا على النفس لأنها مقدمة على العقل..شريطة الاكتفاء بالقدر الذي يفي بسد الحاجة لأن الضرورات تقدر بقدرها.
وهكذا يقدم الأولى من الضروريات عند التعارض..وزيادة في الحفاظ على هاته الضروريات لأهميتها فان المشرع أباح المحظورات للضروريات.
وينبني على ذلك أنه اذا وقع تعارض بين ضروري وحاجي وتحسيني قدم الضروري على الحاجي والتكميلي وقدم الحاجي على التحسيني.
-فالصلاة ضرورية واستقبال القبلة مكمل ولا تسقط الصلاة بالعجز عن استقبال القبلة.
-وتناول الطعام ضروري لحفظ النفس واجتناب النجاسات تحسيني ويباح أكل الميتة عندما لا يجد المرء ما يقتات به.
-والعلاج من المرض ضروري..وستر العورة تحسيني لذا يباح كشف العورة عند الحاجة للعلاج.
*اختلاط المصالح بالمفاسد
تقرر سابقا بأن الأحكام الشرعية تحقق مصالح العباد..الا أنه لا يوجد أي فعل له مصلحة خالصة فقط ..أو له مضرة خالصة فقط.. بل ان الأفعال كلها تختلط فيها المصالح بالمفاسد أو المشاق فما العمل العمل اذن؟؟ وما هو الضابط في ذلك؟
ان الفقهاء يقصدون بالمصالح ما غلب نفعه..وبالمفاسد ما غلب ضرره..فيكون الأول مطلوبا من الشرع والتاني منهيا عنه..وهكذا فعند نزول قوله تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما} فان بعض الصحابة فهم التحريم من هاته الآيات قبل نزول الآية التي تأمر بالاجتناب وتحرمه تحريما باتا أخذا بقاعدة أن المحرم ما غلب ضرره أو مفسدته.. ذلك لأن الشارع انما يبني أوامره ونواهيه على ما غلب على الفعل أو القول من مصلحة أو مفسدة.. فالايمان بالله وأتباع أحكامه مأمور بهما لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية رغم ما فيه من تقييد النفوس وقهرها تحت سلطان التكاليف وصدها عن قضاء أوطارها.
والكفر واقتراف المعاصي منهي عنهما لما فيهما من المضار الدنيوية والأخروية رغم ما فيه من تقييد للشهوات النفس وغرائزها لذا كان الشارع كالطبيب يكلف المريض بأن يتجرع الدواء المر أحيانا لما فيه من الشفاء ولما يجلبه من الصحة والعافية.
والتعمق في فهم الشريعة ومعانيها وعدم الوقوف عند معانيها الظاهرة شيء مطلوب ومرغوب فيه شرعا..فلقد أثنى الله على الذين يتعمقون في فهم الشريعة .
*الشريعة كلها رحمة وعدل
رغم ما في التكاليف الشرعية من مشقة فانها مقدورة للانسان العادي..كما ان الشار لم يقصد المشقة لذاتها..ولكن قصد ما يحصل من ورائها من نفع لذا فان المشقة اذا كانت مقصودة لذاتها من طرف المكلف نهى عنها الشارع..فقد نذر أحدهم أن يصوم قائما في الشمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صيامه ونهاه عن القيام في الشمس قائلا: "هلك المتنطعون" وقال للنفر الذين نذروا المواظبة على الصلاة والصوم واعتزال النساء: " أما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء..فمن رغب عن سنتي فليس مني"
ولذلك قال الأصوليون الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير مصداقا لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
موضــوع رائــع و جــزاآك الله الجنــه وحرمــك من النــاآر
جزاك الله كل خير على الموضوع القيم
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ؛؛ الــريــم ؛؛
موضــوع رائــع و جــزاآك الله الجنــه وحرمــك من النــاآر

ءامين

شكرا لمرورك

بارك الله فيك

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أروى النعيري
جزاك الله كل خير على الموضوع القيم

وجزاك بالمثل

بارك الله فيك

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية 2024.

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية

الملخص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد تم التقديم لهذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، يتضمن الحديث عن الأسرة وأهميتها، ومكانتها في الإسلام، وبيان أهمية حسن العشرة بين الزوجين ومظاهره، وتوضيح مفهوم طاعة الزوجة، وحدودها الشرعية، وختم الفصل بعرض لآراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها.

والفصل الأول جاء تحت عنوان: نشوز الزوجة، وتضمن الحديث حول معنى النشوز في اللغة والاصطلاح، ودوافع النشوز، ومظاهره (حالاته)، وقد تم استعراض الحالات المختلفة التي اعتبرها الفقهاء نشوزاً، وعصياناً للزوج، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل حالة، واختلافَ آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها بالدليل والبرهان.

وذكرت في هذا الفصل أنواع النشوز وحكمه، وحكم نفقة الزوجة الناشز.

شكرا على الموضوع

بارك الله فيك

وجعل ماتقدمه من خير ثقيلا في ميزان حسناتك

يسلمووووووووووووووووووو ع المرور
شكرااااااااااااا ا على الموضوع الاكثر من رائع